قرار رقم 54 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني
قرار رقم (54) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني رقم (LCIS/2016/0006) الصادرة بتاريخ 2016/08/03؛
– وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/08/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/04/21م