قرار رقم (139) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي رقم (2022/0001/LCIS) الصادرة بتاريخ 2022/01/16
وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كامكو للسوق النقدي
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو للسوق النقدي المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/01/16
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 14 أكتوبر 2024م