الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (526) لسنة 2013 م
بإشهار نادي الألعاب الشتوية
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى المرسوم رقم ( 260) لسنة 2011 والمؤرخ في 18 / 7 / 2011 بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( 140/ أ) المؤرخ في 18/ 7/ 2011 بشأن المرسوم المشار اليه اعلاه .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ، والمعدل بالقانون رقم (53/ 2007) .
- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (104/ 1984) في شأن تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسة العاشرة (الدورة السابعة) المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 2013 فيما تضمنه من الموافقة على إشهار نادي الألعاب الشتوية
- وعلى النظام الأساسي لنادي الألعاب الشتوية
- وللصالح العام .
قـــــــرر
مادة : [1]
يُشهر نادي الألعاب الشتوية - لمدة غير محدودة - وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية .
مادة :[2]
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعـد الجزاف
صدر في : 26 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2013 م
لائحة نادي الألعاب الشتوية الكويتي
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شان الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وكذلك القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته بموجب المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وكذا القانون رقم 144 لسنة 1978 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية وكذلك بالاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وبالاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 26 لسنة 2012 وكذا جميع القوانين الرياضية بهذا الشأن وتعديلاتها تقررت فكرة إنشاء نادٍ للألعاب الشتوية لكي يرعى مجموعة العاب شتوية لاستقطاب جميع أطياف المجتمع الكويتي وتنمية اهتماماتهم في هذا المجال على أن يكون النظام الأساسي للنادي كالآتي :-
النظام الأساسي
الباب الأول
التأسيس والأهداف والمقر والشعار
مادة (1)
نشاط النادي واسمه .
اسم النادي : نادي الألعاب الشتوية الكويتي .
نشاط النادي : يرعى جميع الألعاب الشتوية بالكويت وهو الجهة المسئولة عن جميع الألعاب الشتوية بدولة الكويت ولا تتم ممارسة أي لعبة تحمل الطابع الشتوي وتصنف وفقا لقانون اتحادها الدولي وما يتبعه أو أي اتحاد مسئول عنها على أنها لعبة شتوية إلا من خلاله .
تندرج تحت النادي خمسة العاب شتوية رئيسية - ممكن زيادتها أو إلغاء بعضها حسب ظروف الحال - وهذه الألعاب هي ( لعبة هوكي الجليد (Ice Hockey)- لعبة سباق السرعة عــلــى الجليد (Race speed on the ice)- لعبة التزحلق على الجليد (Skating on the ice ) - كيرلنج (curling) - لعــــــبة بالــيه الاستعراض على الجلــــيد أو ببالية الجلــــيد . (ballet review on the ice)
مادة (2)
مقر النادي : في اللجنة الأولمبية الكويتية - المقر المؤقت - في منطقة حولي ، لحين تخصيص مقر دائم له . . ويجوز فتح فروع له في جميع مناطق الكويت .
مادة (3)
شعار النادي : يتكون الشعار من علم الكويت مركز على جبل جليد وفيه صورة مضرب هوكي وفجر ومزلاج ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة تغيره .
مادة (4)
أهداف النادي :
1 - تشجيع نشر وممارسة الرياضة الشتوية والارتقاء بها في مختلف المستويات العالمية .
2 - توثيق الصلات بين أعضاء النادي وكذلك بينه وبين الجمعيات والأندية والمؤسسات المماثلة الأخرى المحلية والدولية والتي لها علاقة وصلة بممارسة رياضة الألعاب الشتوية بشكل خاص وجميع الرياضات بشكل عام .
3 - معاونة الاتحادات الرياضية والمؤسسات الرسمية الخاصة بشؤون الشباب والرياضة والثقافة ، على تأدية رسالتها وإيجاد العلاقة المفيدة معها ومع الجهات الرسمية المختصة .
4 - خدمة شباب الدولة وتكوينهم تكوينا صالحا من جميع النواحي الثقافية والاجتماعية والرياضية المتعلقة برياضة الألعاب الشتوية .
5 - النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي بالتعاون مع بقية الأندية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات المعنية الأخرى .
6 - النهوض بمستوى اللاعبين الفني من خلال تقييمهم والتعاون مع الجهاز التدريبي للارتقاء بأدائهم .
7 - المتابعة الحقيقة لكل ما هو جديد على مستوى رياضة الألعاب الشتوية والعمل على اكتساب الخبرات وتبادلها من خلال تنظيم المعسكرات التدريبية واللقاءات الودية مع الفرق المحترفة .
8 - توسيع المشاركات الإقليمية والدولية للنادي من خلال متابعة البطولات والاشتراك بها ، وإنجاز كل التحضيرات الإدارية والقانونية والفنية اللازمة .
9 - العمل على توسيع ونشر هذه الرياضة بين أبناء الدولة ، والتعريف بها من خلال توجيه الأنظار نحو البطولات المحلية وجعلها أكثر تنافسية وإثارة .
10 - الاهتمام بالجانب الإعلامي للألعاب الشتوية من خلال إبراز إنجازاته وبطولاته مما يعتبر رصيدا إضافيا لهذه الرياضة على مستوى الدولة بشكل عام ورصيدا إضافيا لصالح النادي بشكل خاص .
11 - الاهتمام بشئون اللاعبين واحتياجاتهم والعمل على توفير الجو الملائم لهم والعمل على حل المشاكل وتذليل الصعوبات سواء فيما يتعلق بتدريباتهم أو مشاركاتهم في مختلف البطولات .
12 - إعداد جيل من صغار السن يهتمون بهذه الرياضة ويمارسونها دعما للفريق . ويعتبر مستقبل الفريق وجعلهم نواة لاستمرار هذه اللعبة وانتشارها في الدولة من أجل الطموح للوصول بهم الى المحافل الدولية .
الباب الثاني - العضوية
مادة (5)
شروط العضوية :-
يشترط في العضو ما يلي :-
1- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر بحقه حكم في عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحربة أو مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
2 - أن يلتزم بالنظام الأساسي للنادي ولائحة الداخلية .
3- ألا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما باستثناء العضو الرياضي مع مراعاة السن المطلوب لكل نوع من أنواع العضوية الواردة بالمادة (8) و(30) من هذا النظام .
مادة (6)
إجراءات العضوية :
1- يقدم طلب العضوية إلى مكتب الأمانة العامة للنادي من خلال النموذج المخصص لذلك مرفقا به المستندات التي يطلبها النادي ورسم الانتساب المحدد في هذا النظام .
2- تقوم الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات المتبعة بالطلب وترفعه إلى أمين السر الذي يتخذ الإجراءات اللازمة لديه على الطلب ويقوم بعد ذلك بعرض الطلبات على مجلس الإدارة للبت فيها بالجلسة التالية لتقديم الطلب وخلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
3- يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة هذا القرار في لوحة إعلانات النادي مبين بها أسماء المقبولين ولمجلس الإدارة الحق في رفض الطلب مبين به أسباب الرفض .
4 - لا يجوز إعادة النظر في طلبات سبق تقديمها قبل مرور سنه ميلادية من تاريخ تقديمها بعد زوال أسباب الرفض .
5- علي من يتم قبوله عضوا دفع الاشتراك السنوي المقرر للنادي خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار عبر تعليق صورة القرار على لوحة إعلانات النادي وإلا اعتبر طلب القبول كأن لم يكن .
مادة (7)
أنواع العضوية :
1 - أعضاء عاملون : وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة ويكونوا تجاوزوا سن الثامنة عشر وتتوفر فيهم شروط الأهلية ، على أن يؤدوا ما عليهم من واجبات والتزامات وفقا لأحكام هذا النظام ولوائح النادي الداخلية .
2 - أعضاء منتسبون : وهم الكويتيين عموما وغير كويتيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية ، ولهم جميع حقوق وواجبات العضو العامل فيما عدا الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة .
3- عضو رياضي : وهم الأعضاء الذين يمارسون اللعبة والمسجلون في كشوفات اللجنة ، ولهم جميع حقوق الأعضاء العاملين ، وكذلك لهم حق الترشيح والانتخاب بشرط ألا يتقاضوا أي مقابل مادي من النادي .
4- عضو شرف : وهم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات أدبية أو مادية أو رياضية أدوها للنادي أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع مستوى اللعبة في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية ، ويجوز لمجلس الإدارة منح وسحب الرئاسة الفخرية للنادي لأي منهم .
مادة (8)
واجبات العضو :
1- أن يعمل على تحقيق أهداف اللجنة ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان اللجنة أو يسيء إلى سمعتها
2- أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات بالدولة .
3- احترام النظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
4- أن يقوم بدفع الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها .
5- أن يتعاون مع الجهاز الإداري ومجلس الإدارة ويقوم بتنفيذ كل ما يكلف به .
6- أن يتجنب إثارة النزاعات والتكتلات التي تلحق الضرر بالنادي .
7- أن يكون طيبا في سلوكه وتصرفاته .
مادة (9)
سقوط العضوية وانتهائها وتجديدها :
تسقط العضوية عن عضو النادي - بقوة القانون- في الأحوال التالية :
1- الوفاة .
2- إذا فقد شرط من شروط العضوية .
3- إذا تأخر في سداد الاشتراك السنوي لمدة ثلاثة أشهر ما لم يقرر مجلس الإدارة إعفائه من الرسوم لأي سبب .
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية من تاريخ وقوع الفعل المسبب للسقوط .
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
1- الاستقالة .
2- الفصل .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل العضو إذا قام بعمل
مشين يسيء إلى سمعة النادي ، ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق معه وسماع دفاعه أو امتناعه عن الحضور للتحقيق بعد تكليفه بالحضور على عنوانه المدني أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم .
يجوز لمن سقطت عضويته طبقا لأحكام البنود (3 ، 4 ، 2 ) المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام البنود (2 ، 1) المبينة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضويته من جديد للنادي - إذا مازال سبب فقدان العضوية -- طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة (11)
رسوم الاشتراك والانتساب :
تدفع الاشتراكات وفق المادة 44 من هذه اللائحة ويجوز لمجلس الإدارة رفع أو خفض قيمة رسوم الاشتراك والانتساب للأعضاء بموجب لائحة داخلية تصدر خصيصا بهذا الشأن .
مادة (12)
يعفى من الرسوم (الانتساب والاشتراك ) الفئات التالية :
1- اللاعبون المواطنون والمدربون .
2- أعضاء الجمعية العمومية الذي يرى مجلس الإدارة إعفاءهم لظروف خاصة .
3- الأعضاء المؤسسين .
الباب الثالث - الجمعية العمومية
مادة (13)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين وكذلك الأعضاء الرياضيين الذين لا يتقاضون أي مقابل مادي مقرر للرياضيين بشكل عام على ان يسددوا التزاماتهم المالية ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم بالنادي .
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد شهر من تاريخ السنة المالية وذلك للنظر في الأمور الآتية :
1- تقرير مجلس الإدارة .
2- الميزانية والحساب الختامي وتكرير مراقب الحسابات .
3- مشروع ميزانية العام التالي .
4- اقتراحات الأعضاء المقدمة للمجلس قبل موعد الاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل .
5- إقرار أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة القادم والفصل في أمر الأعضاء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة للعضوية والمنصوص عليها في هذا النظام بعد انتهاء المدة الدورية لمجلس للمجلس المنتخب .
6- إقرار موعد ومكان الانتخابات القادمة لعضوية مجلس الإدارة الجديد وفق ما يتقدم لها من مجلس الإدارة .
7- تعيين مدقق ومراقب للحسابات .
مادة (15)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي إذا وجد ما يرى ضرورة عرضه عليها أو لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت محلاتهم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة (16)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع السنوي بخطاب مسجل قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل مبين به موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ويجوز أن يرفق به :-
1- جدول أعمال الاجتماع .
2- التقرير الإداري لمجلس الإدارة .
3- الميزانية والحساب الختامي معتمدا من مراقب الحسابات .
4- مشروع ميزانية السنة الجديدة .
5- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
6- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد انتهاء المدة الدورية لعضوية مجلس الإدارة أو في حالة انتخاب أعضاء جدد خلت مناصبهم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام .
وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة طبقا لأحكام هذه المادة قبل الموعد بأسبوع على الأقل مرفقا به جدول أعمال الجلسة .
مادة (17)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية العادية الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على الأقل ويكون الاجتماع بعد التأجيل صحيحا بأي عدد .
مادة (18)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر بعد ذلك حتى وإن تم انسحاب أيا من الأعضاء .
مادة (19)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الثلاثة التالين لهم بصفة عضو احتياط ، وفي حالة تساوى عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس أعلن فوزهم بالتزكية وإذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخاب إلى موعد أخر يحدده مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ الاجتماع ، ويكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا فيما عدا الانتخابات إذا تقرر إجرائها بالجمعية العمومية فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .
مادة (20)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع وتبلغ الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .
مادة (21)
تختص الجمعية العمومية الغير عادية بالنظر في المسائل التالية :
1- المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس كلهم أو بعضهم بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
3- إسقاط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .
4- تعديل النظام الأساسي للنادي .
5- حل النادي أو دمجه في نادي أخر .
مادة (22)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ولا تصدر قراراتها إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور وموافقة أغلبية الحاضرين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع كأن لم يكن ويشترط لصحة الاجتماع حضور جميع الأعضاء الذين تقدموا بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وكذلك حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور.
مادة(23)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أونائبه فإن لم يوجد احد منهما يختار مجلس الإدارة احد أعضائه لرئاسة الجلسة .
مادة(24)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق وان اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة( 25)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من الرئيس وأمين السر وكذلك كشفا بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في حالة وجود انتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
مادة(26)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز أسبوعين للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
ويحدد رئيس الجمعية قبل رفع الجلسة موعد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه .
مادة(27)
إذا حالت أي ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء كتابة بذلك مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء الذين لهم حق الحضور أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
الباب الرابع - مجلس الإدارة
مادة (28)
يدير شئون النادي مجلس مكون من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات وفق الآلية التي تحددها الجمعية العمومية .
مادة (29)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويرأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب الرئيس ويجوز لمجلس الإدارة استحداث أي منصب جديد حسب ما يراه ضروريا على أن يتم تحديد اختصاصاته .
مادة (30)
شروط العضوية في مجلس إدارة النادي :
1- أن يكون لاعبا لأحد الألعاب الشتوية التي يمارسها النادي ومثل دولة الكويت بالمحافل الدولية أو سبق له ذلك وأن لا يقل عمره عن 21 سنه ميلادية ويستثنى من ذلك الأعضاء المؤسسين للنادي .
2- ألا يكون عضو في مجلس إدارة نادي آخر أو عاملا في النادي بأجر أو مكافأة .
3- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل وحائزا على الشهادة المتوسطة .
4- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره .
وعلى المرشح أن يقدم طلب الترشيح بنفسه إلى مكتب الأمانة العامة وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع
على الأقل أو في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة لقبول طلبات الترشيح .
مادة (31)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية العادية لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين .
حسب اختصاصه ويكون الهيكل التنظيمي الإداري كالأتي :
1- إدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة : تتولى هذه الإدارة ترتيب جميع الأمور التي يختص فيها رئيس النادي وهي التي يباشر الرئيس من خلالها تنفيذ قراراته وتساعده في تنسيق اختصاصاته وهي المعنية بترتيب شئون مكتب الرئيس .
2- مكتب الأمانة العامة : هو مكتب معين أعضائه من قبل أمين السر ويتولى ترتيب جميع الأمور التي يختص فيها أمين سر النادي وهو الذي يباشر أمين السر من خلاله تنفيذ قراراته ويساعده في تنسيق اختصاصاته وهو المعني بترتيب شئون أمين السر .
3- المكتب التنفيذي : وهو المكتب المختص بتنفيذ كل قرارات النادي الصادرة من مجلس الإدارة وأعضائه وهو حلقة الوصل بين المجلس والأعضاء جميعا وهو يختص بكل ما يتعلق بالأمور الإدارية للنادي ويتكون من أعضاء يرأسهم أمين السر وهو الذي يعين أعضائه بشرط إقرار الرئيس ، وللرئيس وأمين السر إنهاء عضويتهم وتعيين بدلا عنهم .
4- لجنة الاستثمار : وهي اللجنة التي تختص باستثمارات النادي ويتراسها أمين الصندوق ويختار أعضاءها بعد اعتماد أمين السر على أن يكون الإقرار النهائي للرئيس ، وللرئيس وأمين السر إنهاء عضويتهم وتعيين بدلاء عنهم وتختص بالأتي :
1- الإشراف على الموارد المالية الاستثمارية للنادي واقتراح الوسائل والأساليب لتنميتها بما يتناسب مع نمو النشاط الرياضي والثقافي للنادي .
2- استثمار أصول وممتلكات ومشروعات النادي بما يتوافق مع التراخيص الرسمي .
3- التفاوض مع الراغبين في استخدام منشأت النادي للإعلان عن منتجاتهم بما يحقق أكبر عائد للنادي ، وعرض الاتفاقيات التي تتم بهذا الشأن على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها .
4- إدارة أي أموال فائضة من ميزانية النادي بما يسمح باستثمارها في هيئة وديعة أو أي استثمارات أخرى مشروعة يمكن أن تدر عائداً على النادي ، وذلك بموافقة مجلس الإدارة أو رئيس المجلس .
مادة (39)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة المجلس للاجتماع في غير المواعيد العادية .
2- الرئاسة وتولي جلسات المجلس والجمعية العمومية .
3- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
5- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية الخاصة بالنادي .
وفي حالة غياب الرئيس أو قيام المانع به يحل محله نائب الرئيس ويجوز للرئيس تخويله ببعض الصلاحيات التي يراها أثناء وجوده كما يجوز له أيضا تخويل من يراه من أعضاء مجلس الإدارة ببعض أو كل صلاحياته في حالة وجوده أو غيابه بشرط أن يكون التخويل في جميع الحالات السابقة مكتوبا .
ويباشر الرئيس اختصاصاته بنفسه ويعاونه عليها إدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة .
مادة (40)
يختص أمين السر بما يلي :
1- توجيه دعوات انعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعوة الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2- تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من المختصين .
3- التوقيع على جميع مكاتبات النادي واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس عندما يجد ضرورة في ذلك .
4- الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
5- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
6- تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة .
ويباشر أمين السر اختصاصاته بنفسه من خلال مكتب الأمانة العامة وينفذ قرارات أمين السر المكتب التنفيذي .
مادة (41)
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
3- وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي متى طلب منه مجلس الإدارة ذلك .
5- صرف رواتب العاملين بالنادي .
6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي - يحدده مجلس الإدارة - لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض من يراه بالقيام بمهام أمين الصندوق في حالة قيام مانع وقتي يحول دون مباشرة أمين الصندوق لاختصاصاته .
الباب الخامس - مالية النادي
مادة (42)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام .
مادة (43)
تتكون الموارد المالية للنادي من :
1- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
2- التبرعات والهبات والوصايا والإعلانات والاستثمارات وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة .
3- حصيلة إيرادات المباريات و أي أنشطة أخرى .
4- الإعانات الحكومية .
مادة (44)
رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
1- 120 د .ك مائة وعشرون ديناراً كويتياً رسوم قبول العضو بالنادي يدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار القبول من الجهة المختصة وفقاً لهذه اللائحة .
2- 120 د .ك مائة وعشرون ديناراً كويتياً رسم اشتراك سنوي للعضو العامل .
3- 60 د .ك ستون ديناراً كويتياً رسم اشتراك سنوي للعضو المنتسب .
وعلى جميع الأعضاء دفع رسم الاشتراك السنوي في خلال شهر على الأكثر من بدء السنة المالية بشكل دوري في أول يوم من كل شهر وبحد أقصى في اليوم الخامس من بداية كل شهر .
مادة (45)
يعفى من دفع رسم الرسوم والاشتراك :
1- أعضاء الشرف .
2- الأعضاء الرياضيين المسجلين في النادي .
3- الأعضاء المؤسسين للنادي .
4- أي أعضاء آخرين يرى مجلس إدارة النادي إعفاءهم من الرسوم لأي سبب بشرط يكون قرار الإعفاء مسببا .
مادة (46)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى احد المصارف في الكويت وتخطر الجهة الحكومية المختصة باسم المصرف .
مادة (47)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملك النادي وليس لأي عضو من أعضاء النادي أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في الأوجه التالية :
1- دعم ميزانية النادي .
2- النفقات الإدارية للمجلس ولجانه .
3- ما يراه مجلس الإدارة مناسبا لاستثمار جزء من الموارد في المشاريع الاستثمارية .
مادة (48)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات تعينه الجمعية العمومية وتحدد أجره أو مكافأته وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن حالة النادي المالية .
الباب السادس - الشكاوى والعقوبات
مادة (49)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى مكتب الأمانة العامة الذي يقوم بعرض الشكوى بعد تقديم رأيا استشاريا فيها إلى رئيس مكتب الأمانة العامة الذي يقوم بوضع رأيه النهائي برفع الشكوى إلى مجلس الإدارة من عدمه وفي حالة إصدارة قرار بعدم رفع الشكوى على مجلس الإدارة يتعين اعتماد هذا القرار من قبل رئيس مجلس الإدارة .
مادة (50)
إذا خالف أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أحد الأعضاء أو ما يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق معه تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه أحد العقوبات التالية :
1- لفت نظر .
2- إنذار .
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة اشهر .
4- الفصل .
الباب السابع - أحكام عامة
مادة (51)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الجمعية العمومية .
مادة (52)
لا يجوز للنادي أن ينظم أو ينتسب إلى ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية بالدولة إذا كان هذا النادي أو الهيئة الخارجية لا تمارس نفس الرياضات التي يمارسها النادي .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة مقرها خارج دولة الكويت دون الترخيص بذلك من الجهات المعنية ويستثنى من ذلك الاتحادات والهيئات الدولية و الإقليمية التي منظم أو منتسب إليها النادي ويكون هدفها تنمية اللعبة بالدولة .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها .
مادة (53)
يجوز بجمعية عمومية غير عادية أن يصدر قرار بحل النادي حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين وبيان صلاحياتهم وتحديد أجورهم والمدة اللازمة للتصفية .
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر دمج النادي في نادي رياضي آخر يشابهه في الأهداف .
مادة(54)
يعتبر القانون رقم 144 لسنة 1987 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية والقانون رقم 42 لسنة 1987 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 والقانون رقم 43 لسنة 1992 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية وتعديلاته بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وتعديلات كل القوانين التي سبقت متممة لهذه اللائحة في كل مالم يرد له نص .
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ تصديق الأعضاء المؤسسين عليه أقر هذا النظام في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي رقم (1) المنعقد بتاريخ 24/ 7/ 2012 ويعمل به اعتباراً من تاريخ اعتماده .