قرار رقم 452 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إشهار نادي برقان الرياضي ، وذلك بأن يشهر نادي برقان الرياضي - لمدة غير محدودة - وينشر نظامه الأساسي ( المرفق ) في الجريدة الرسمية .
قراررقم 452 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
452 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 452 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إشهار نادي برقان الرياضي ، وذلك بأن يشهر نادي برقان الرياضي - لمدة غير محدودة - وينشر نظامه الأساسي ( المرفق ) في الجريدة الرسمية .1 / 11