إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1410 لسنة 2009 بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر

رقم التشريع وسنته

1410 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1410) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بشأن التعليمات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بخصوص ظهور مرض أنفلونزا الطيور في جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية التشيك .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قَرَّرَ

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 29 ذو القعدة 1430هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي