قرار رقم 1410 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر .
قراررقم 1410 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1410 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1410 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر .1 / 1