إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1410 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر .

قرار رقم 1410 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1410 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1410 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية التشيك وحتى إشعار آخر . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي