إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (178) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة ثروة للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (AP/2020/0002) الصادرة بتاريخ 2020/02/02؛

- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/02/02.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 28 نوفمبر 2022 م

قرار رقم (179) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

المصالح الاستثمارية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية رقم (AP/2020/0001) الصادرة بتاريخ 2020/2/2؛

- وعلى طلب شركة المصالح الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير نظام استثمار جماعي.

2- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/2/2.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 29 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي