إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2025 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1738 · 11 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 89 لسنة 2025 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى الهيئة

قرار رقم (89) لسنة 2025 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية رقم (AP/2016/0014) الصادرة بتاريخ 2022/04/19؛

- وعلى طلب شركة المصالح الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المصالح الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، كون الشركة لا يتوافر لديها القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص.

مادة ثانية تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/04/18 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 8 مايو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي