قرار رقم 51 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لدى الهيئة
قرار رقم (51) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار رقم (AP/2016/0010) الصادرة بتاريخ 2016/04/21؛
– وعلى طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
– مستشار استثمار.
– دير محفظة الاستثمار. (كذا في الأصل) – مدير نظام استثمار جماعي.
– وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 2019/04/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/04/16 م