إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 66 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى الهيئة

قرار رقم (66) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار رقم (AP/2015/0025) الصادرة بتاريخ 14/05/2015؛

– وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مدير محفظة الاستثمار.

– مدير نظام استثمار جماعي.

– مستشار استثمار.

– وكيل اكتتاب.

– أمين حفظ.

– وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر في: 2018/05/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي