إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2025 — الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي — بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1762 · 26 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

طلب مكتوب بذلك يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى ذات الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز عشرون (20) يوماً لإصدار قرارها في هذا الطلب بعد سماع دفاع الأطراف متى ما رأت ذلك، ويعد القرار الصادر في هذا الشأن مكملاً للقرار التحكيمي.

2/44 يخطر الأطراف بالقرار التكميلي فور صدوره.

المادة (45)

حجية قرارات التحكيم

تعتبر قرارات التحكيم التي تصدرها غرف التحكيم سندات تنفيذية، وتكون انتهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وذلك دون الإخلال بحق استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكاس) وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لمحكمة الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.

المادة (46)

الصلح

1/46 يجوز لغرفة التحكيم أن تعرض الصلح على الأطراف.

2/46 إذا اتفق الأطراف على إنهاء النزاع التحكيمي صلحاً، يجب على غرفة التحكيم أن تصدر قرارها التحكيمي بإثبات انتهاؤه صلحاً، ويكون للقرار التحكيمي الصادر بإثبات الصلح ما يكون للقرار التحكيمي الصادر في الموضوع من قوة تنفيذية.

3/46 يجب على غرفة التحكيم عند إصدار قرارها التحكيمي بإثبات انتهاء النزاع التحكيمي صلحاً أن تتأكد على وجه الخصوص من أن الموافقة على الصلح قد صدرت من الطرف صاحب الصفة والذي يملك الصلح.

المادة (47)

حجية اتفاقيات الوساطة

تعتبر اتفاقيات الوساطة التي يصل إليها الأطراف لحل منازعاتهم من خلال غرف الوساطة سندات تنفيذية، وتكون انتهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

ويشترط لانطباق الفقرة السابقة أن تكون اتفاقيات الوساطة مكتوبة وموقعة من أطراف النزاع وممثل قانوني عن كل طرف والوسيط أو الوسطاء.

المادة (48)

نفاذ القواعد الإجرائية

تعتمد هذه القواعد الإجرائية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة (49)

مراجعة القواعد الإجرائية وتعديلها

تراجع هذه القواعد الإجرائية بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة، وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه القواعد لما هو منصوص عليه في المادة (48) منها.

قرار رقم (2) لسنة 2025

في شأن تعديل بعض أحكام لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

- وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،

- والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،

- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2020/8/8 بشأن اعتماد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف،

- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2023/9/6 بشأن التعديل على أحكام لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف،

- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (185) المنعقد بتاريخ 2025/10/12 بشأن التعديل على أحكام القواعد الإجرائية،

- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (185) المنعقد بتاريخ 2025/10/12 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

- وما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف النص الآتي:

1/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها، أن تقرر رسوم أو مصاريف وأتعاب إضافية.

2/2 يجوز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أن تقاضى رسماً وقدره (50) ديناراً كويتياً كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات في الهيئة عن كل يوم وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.

3/2 على الأمين العام تحديد رسوم وتكاليف أعمال سكرتارية الغرف والترجمة وغيرها بقرار يصدر منه.

4/2 في حال تقدم أي من الأطراف بطلب رد محكم، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) لكل طلب.

5/2 في حال تقدم أي من الأطراف بطلب إدخال خصم، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) عن كل طرف مدخل.

6/2 في حال تقدم طرف ثالث بطلب تدخل، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) لكل طرف تدخل.

7/2 في حال تقدم أي من الأطراف بطلب إحالة المنازعة إلى خبير آخر أو خبراء آخرين، عليه سداد رسم قيمته (500 د.ك) لكل طلب.

مادة (2)

يستبدل بنص المادة (4) من لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف النص الآتي:

1/4 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد مصاريف التحكيم، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.

2/4 يتم حساب المصاريف بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.

3/4 يسدد طالب التحكيم المصاريف كاملة، ويتحمل خاسر المنازعة التحكيمية كافة هذه المصاريف، وذلك ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.

4/4 مبلغ المطالبة في الطلب التحكيمي هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف التحكيم، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في إجراءات التحكيم إلى أكثر مما هو مقدر سلفاً، قدرت قيمة مصاريف التحكيم بمبلغ المطالبة الإجمالي.

5/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة، فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.

6/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.

7/4 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداءً في الطلب التحكيمي، ويتحمل الخاسر في هذه الطلبات المقابلة كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.

8/4 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر مصاريف تحكيم إضافية.

9/4 يلتزم طالب التحكيم بسداد مصاريف إضافية وقدرها (2000) ألفي دينار كويتي للمنازعات الرياضية المتعلقة بالشؤون المؤسسية للهيئات الرياضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1/9/4 الطعن في أعمال أو قرارات الجمعيات العمومية.

2/9/4 الطعن في أعمال أو قرارات اللجان الانتخابية.

3/9/4 الطعن في تعيين، أو انتخاب، أو تزكية أعضاء مجالس الإدارات أو اللجان الانتقالية/المؤقتة.

4/9/4 الطعن في إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

وأي منازعات أخرى يحددها مجلس الإدارة ذات صلة بالشؤون المؤسسية للهيئات الرياضية.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة

ووكيل محكمة الاستئناف

المستشار / حامد أحمد العمار

صدر في: 20 أكتوبر 2025م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم GM 2025/164 بشأن تأهيل

مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ قيد

مهندسين + نقل قيد مهندسين - لدى دار / ركاز

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / راجح

سالم محمد الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/255) المؤرخ في 2021/7/24 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/58) المؤرخ في 2025/4/15 بشأن قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/22) المؤرخ في 2025/1/27 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين + نقل قيد مهندسين.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتأهيل / مكتب / ركاز للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / راجح سالم محمد الهاجري إلى دار استشارية -

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي