إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 175 لسنة 2023 بتعديل البند (6) من المادة (2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 175 لسنة 2023 بتعديل البند (6) من المادة (2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي،

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص البند (6) من المادة (2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

(( 6- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة . )).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في:19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي