مرسوم رقم 175 لسنة 2023 بتعديل البند (6) من المادة (2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل بنص البند (6) من المادة (2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:
(( 6- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة . )).
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في:19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م