مرسوم رقم 111 لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي
مرسوم رقم 111 لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، – وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2017 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بجهاز متابعة الأداء الحكومي، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/مشعل يعقوب عبد الرحمن البعيجان – نائباً لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م