قرار رقم 49 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتة من أبناء المرحوم/ جدعان عواد الشمري (الجوهرة، انتصار، خالد، عواد، غالية، قهوة، شديد، نايف، فرحان، محمد، ذايد) – بالتأسيس – غير مضافين بملف جنسية والدهم
قراررقم 49 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
49 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 49 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتة من أبناء المرحوم/ جدعان عواد الشمري (الجوهرة، انتصار، خالد، عواد، غالية، قهوة، شديد، نايف، فرحان، محمد، ذايد) – بالتأسيس – غير مضافين بملف جنسية والدهم1 / 1