الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (480) لسنة 2012م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي كاظمة
الرياضي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ . 2007 /7 /15
- وعلى محضري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي كاظمة الرياضي بتاريخ 30/ 7/ 2012 ، و 14/ 8/ 2012 ، المتضمن طلب الموافقة على اعتماد النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) بتاريخ 15/ 7/ 2007 ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب
القانوني لانعقاد هذه الجمعية ، فإن الاختصاص بالاعتماد ينعقد للهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفقاً لأحكام النظام الأساسي .
- وللصالح العام .
- قــــــرر -
مادة ( 1 )
يعتمد النظام الأساسي لنادي كاظمة الرياضي ( المرفق ) .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء .م/ فيصل مساهم الجزاف
صدر في : 17 شوال 1433 هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2012 م
النظام الأساسي لنادي
كاظمة الرياضي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1964 نادي كاظمة الرياضي لمدة غير محدودة ومقره العديلية وقد أشهر بتاريخ 31/ 8/ 1964 تحت رقم (81) وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 بالهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
مادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي الرياضي شاملاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل ، ويكون النادي متخصصاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد أو إذا تضمن أنه ذو طبيعة خاصة .
مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
أ - تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
ب - نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
جـ - تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
د - التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .
مادة (4)
يباشر النادي نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون .
5- أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل .
مادة (10)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ- طلب العضو إنهاء عضويته .
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي ، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل .
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل .
مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط أو انتهاء عضويته .
ثانياً : تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب) ،
(ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة
(ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي ...
إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء _ طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي النتان هما :
1- الجمعية العمومية العادية .
2- الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :
(أ) تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
(ب) الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
(ج) مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
مادة ( 21 )
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
(ب) حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
(ج) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
(د) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(هـ) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقا لحكم المادة (22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية :
- إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
- إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام .
- إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (22) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل .
فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم إليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق ان اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر .
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بند جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم السبيل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بـمستوى الفرق الرياضية.
(ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(د) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.
(هـ) البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
(و) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام.
(ز) تكوين اللجان اللازمة لـتنظيم شئون النادي.
(ح) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
(ط) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.
(ي) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
(ك) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
(ل) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم.
(م) اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي.
(ن) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
(س) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
(ع) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.
(ف) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
(ص) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
(ق) تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد (42)، (43)، (44) من هذا النظام.
(ر) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام.
(ش) تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (40)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس.
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المادة (41)
المكتب التنفيذي
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية.
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات، وللهيئة العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي إذا صدر بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر.
مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
(ج) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
(د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة عشر اجتماعا متفرقا من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر .
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة (48)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :-
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
(ب) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
(ج) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .
وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .
الباب الخامس
مالــــــــــــية النــــــــــــادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (50)
تتكون موارد النادي من :
(أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا .
(ج) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(د) أية إيرادات أخرى .
مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ- 50 ديناراً رسوم قبول العضو بالنادي .
ب- 10 دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .
مادة (52)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
(أ) الأعضاء الشرفيون .
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
(ج) الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفترة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) الأعضاء المؤسسون .
(هـ) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشــــــــــــكاوى والعقوبــــــــــــات
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .