قرار رقم (1003) لسنة 2016
في شأن أوضاع بعض المنظمات الرياضية الكائن مقرها بدولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع :–
– على المرسوم بقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015 بشأن تسمية وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 8 ) المنعقد بتاريخ 20 / 7 / 2016،
– وبموجب التفويض الصادر من مجلس الوزراء باجتماعه رقم ( 46 / 2016 ) المنعقد بتاريخ 7 / 11 / 2016 ،
– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (12) المنعقد بتاريخ 2016/11/24 ،
– ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُوقف كافة أوجه الدعم الذي يُصرف إلى المنظمات الرياضية التالية:
1 – الاتحاد الأسيوي لكرة اليد.
2 – الاتحاد الأسيوي للسباحة.
3 – الاتحاد الأسيوي للبولنج.
4 – الاتحاد العربي للجمباز.
5 – اتحاد ألعاب غرب أسيا.
6 – الاتحاد الأسيوي للجودو.
كما تُنهى استضافة مقرات هذه المنظمات الرياضية بدولة الكويت.
مادة ثانية
تُمنح المنظمات الرياضية المذكورة مهلة أو مهل ، لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، لتوفيق أوضاعها وأوضاع العاملين بها.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة المالية وجهات الاختصاص – كل فيما يخصه – لتنفيذه و إعلانه لذوي الشأن ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الإدارة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 24 صفر 1438 هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2016 م