الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون
29
الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م
قرار رقم 119/1 – ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2026/6/3 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 27,780 دينار كويتي إلى
36,233 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
.2025/12/31
ثانياً: إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز
الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 23 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 9 يونيو 2026 م.
قرار رقم 123/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم
(2023/471/45) بـإصدار تعليمـات تنظيـم أعمـال الـدفع
الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة شبكة الخدمات الآلية المؤرخ 2026/5/17
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني
والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل
التالي على بيانات شركة شبكة الخدمات الآلية:
– إعادة تعيين السيد علي صالح عبد الله تقي من مكتب علي صالح
تقي لتدقيق ومراجعة الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق 10 يونيو 2026 م