إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1003) لسنة 2016 في شأن أوضاع بعض المنظمات الرياضية الكائن مقرها بدولة الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1316 · 26 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

1003 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1003) لسنة 2016

في شأن أوضاع بعض المنظمات الرياضية الكائن مقرها بدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع :–

– على المرسوم بقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015 بشأن تسمية وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( 8 ) المنعقد بتاريخ 20 / 7 / 2016،

– وبموجب التفويض الصادر من مجلس الوزراء باجتماعه رقم ( 46 / 2016 ) المنعقد بتاريخ 7 / 11 / 2016 ،

– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (12) المنعقد بتاريخ 2016/11/24 ،

– ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُوقف كافة أوجه الدعم الذي يُصرف إلى المنظمات الرياضية التالية:

1 – الاتحاد الأسيوي لكرة اليد.

2 – الاتحاد الأسيوي للسباحة.

3 – الاتحاد الأسيوي للبولنج.

4 – الاتحاد العربي للجمباز.

5 – اتحاد ألعاب غرب أسيا.

6 – الاتحاد الأسيوي للجودو.

كما تُنهى استضافة مقرات هذه المنظمات الرياضية بدولة الكويت.

مادة ثانية

تُمنح المنظمات الرياضية المذكورة مهلة أو مهل ، لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، لتوفيق أوضاعها وأوضاع العاملين بها.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة المالية وجهات الاختصاص – كل فيما يخصه – لتنفيذه و إعلانه لذوي الشأن ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 24 صفر 1438 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي