قرار رقم هـ ع ص (46) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-65) المحرر بتاريخ 2025/08/18 المتضمن ارتكاب السيد / محمد علي نقي حجي علي نقي- المخالفات التالية:
- عدم وجود رخصة إطفاء
- وجود عوائق عند مخارج الطوارئ.
- الأخطار الكهربائية.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (1636) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسيد / محمد علي نقي حجي علي نقي- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7 ابريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص (47) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-308) المحرر بتاريخ 2025/09/09 المتضمن ارتكاب السادة/ ورثة احمد حسن علي بولند- المخالفة التالية:
- انتهاء العقد بتاريخ 2025/6/3
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (526/2025/32) المنعقد بتاريخ 24/ 12 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (103) - الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى - بلوك (1) قطعة (3) والعائد للسادة/ ورثة احمد حسن علي بولند - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7 ابريل 2026م