إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2026 بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (77) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/ سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (119) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-

128) المحرر بتاريخ 2026/05/09 المتضمن ارتكاب السادة/ مصنع الديرة لإنتاج الكاشي والرخام (محمد عبدالله محمد الهاجري ) - المخالفات التالية:

إقامة مشروع او مزاولة نشاط او إضافة منتج دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.

المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.

سكن عمال مخالف مكون من 16 غرفة على الأقل مع دورات مياه وكافة المنافع ومزاولة نشاط صناعي (قص وتشكيل وتركيب السيراميك) بدون ترخيص صناعي ووجود سلالم خطرة وغير آمنة.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

• وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسائم أرقام (103-105-107-109) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية قطعة (4) ،حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 11 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (120) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-514) المحرر بتاريخ 2026/01/28 المتضمن ارتكاب السيدة/ فريده عبد الرسول تقي الصفار وحميده عبد الرسول تقي عسكر الصفار المخالفة التالية:

وضع البضاعة خارج حدود المحل بمساحة 80 م.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (77) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 14 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي