إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 265 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (1) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولي (بلوك) - قطعة (3) - والعائد للسيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1758 · 28 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 253 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2 -179) المحرر بتاريخ 2024/10/2 المتضمن ارتكاب / شركة بيئتنا لمعالجة النفايات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة بيئتنا لمعالجة النفايات.

الكائنة بمنطقة جنوب امغرة- قطعة (1) - قسيمة (1) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفى حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 12 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 265 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-185) المحرر بتاريخ 2025/1/21 المتضمن ارتكاب السيد/ مبارك عبد العزيز الحساوي - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص ويوجد سكن عمال غير مرخص.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4) المنعقد بتاريخ 5 / 2 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (1) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولي (بلوك) - قطعة (3) - والعائد للسيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 12 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي