إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 51 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية رقم (AP/2013/0014) الصادرة بتاريخ 2019/6/28؛

-وعلى طلب شركة الشرق للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/4/3.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/6/28.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 6 ابريل 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي