إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 92 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (91) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة كفيك للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كفيك للاستثمار رقم (2015/0028/AP) الصادرة بتاريخ 2021/10/5؛

- وعلى طلب شركة كفيك للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كفيك للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مستشار استثمار.

2- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

3- مدير محفظة الاستثمار.

4- مدير نظام استثمار جماعي.

5- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/10/4.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 24 يوليو 2024 م.

قرار رقم (92) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة الشرق للوساطة المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية رقم (0003 / 2021 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/10/17؛

- وعلى طلب شركة الشرق للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي :

مادة أولى:

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/10/17.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 24 يوليو 2024 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي