وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (33) لسنة 2026
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ملحق رقم (1) من القرار رقم (33) لسنة 2026
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصد ار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والتي قامت باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 9 يونيو 2026 م
• شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية ت اسم المرخص له تصنيف الجهة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها 1 شركة أمان لوساطة التأمين بالعمولة وطنية وساطة التأمين 2 شركة اكففي جروب لوساطة التأمين وطنية وساطة التأمين
قرار رقم (34) لسنة 2026
بشأن الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعهم
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص للجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
م اسم المرخص له تصنيف الجهة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها 1 شركة أثيكا لوساطة التأمين وطنية مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 9 يونيو 2026 م