قرار رقم 328 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / المحل رقم (11) - الكائن بالقسيمة رقم (76) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) - والعائد للسادة / شركة موسي وعبدالوهاب النقي - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
1 / 1