إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 328 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / المحل رقم (11) - الكائن بالقسيمة رقم (76) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) - والعائد للسادة / شركة موسي وعبدالوهاب النقي - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

328 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (328) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 385) المحرر بتاريخ 2025/4/9 المتضمن ارتكاب السادة / شركة موسى وعبدالوهاب النقي - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي اعمال حدادة بدون ترخيص حرفة صناعية المحل رقم (11) رقم الي (10535463).

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 27 / 04/ 2025.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / المحل رقم (11) الكائن بالقسيمة رقم (76)- بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) والعائد للسادة / شركة موسى وعبدالوهاب النقي حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 28 أغسطس 2025

قرار رقم هـ ع ص (329) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 382) المحرر بتاريخ 2025/4/7 المتضمن ارتكاب السيد / شركة الابداع الزجاجي - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال قص وتشكيل الزجاج والمرايا.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 27/ 04 /2025.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / المحل رقم (4) الكائن بالقسيمة رقم (46) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائد للسادة / شركة الابداع الزجاجي، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 28 أغسطس 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي