إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 379 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري إنذار السادة / شركة ميسرة الكويت للتجارة العامة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

379 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (379) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع : -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

393) المحرر بتاريخ 2025/4/30 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة ميسرة الكويت للتجارة العامة المخالفات التالية:

- التعدي على املاك الدولة بمساحة 82 م.

- ممارسة نشاط تجاري سوق مركزي لغير المواد الغذائية خلاف النشاط التجاري المرخص له وهو سوق مركزي للمواد الغذائية

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/5/22 503/2025/9) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة ميسرة الكويت للتجارة العامة.

الكائنة بالمحل رقم (5) منطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) – قسيمة (81) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 5 أكتوبر 2025 م

قرار رقم هـ ع ص (380) لسنة 2025

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

395) المحرر بتاريخ 2025/5/4 المتضمن ارتكاب السيد / محمد احمد عبدالرحمن القنبدي

- المخالفة التالية:

- القسيمة غير مستغلة وخالية من أي نشاط.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/5/22 503/2025/9) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

تحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد / محمد احمد عبدالرحمن القنبدي.

الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (د) – قسيمة (129) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 5 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي