قرار رقم (141) لسنة 2023
بشأن قيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيد/ فلاح عواض راشد المطيري بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يقيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 16 أكتوبر 2023م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 431 ) لسنة 2023
بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية
وزير المالية:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2023/2) المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2023 بشأن الموافقة
على السماح للكيانات الاستثمارية التقدم بطلب تعديل الدراسة المبدئية السابق إرفاقها بطلبات الترخيص،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
إضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم (182) لسنة 2022 المشار إليه، على النحو المبين في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية
قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
| م | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | طلب ترخيص شركة كويتية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 2 | طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 3 | طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 4 | طلب منح مزايا أو إعفاءات | 300 ثلاثمائة دينار |
| 5 | طلب تعديل الكيان الاستثماري | 300 ثلاثمائة دينار |
| م | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
| 6 | طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية | 2000 ألفين دينار |
| 7 | إصدار الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 8 | تجديد الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 9 | بدل مفقود/ بدل تالف الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 10 | مستخرج من الترخيص الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 11 | إصدار شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 12 | تعديل شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 13 | تجديد شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 14 | بدل مفقود / بدل تالف شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 15 | شهادة قيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 16 | بدل مفقود/ بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 17 | مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 18 | التأشير في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 19 | طلب شطب او محو القيد من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 20 | شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 21 | شهادات ومستخرجات أخرى | 30 ثلاثون ديناراً |
مادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
فهد عبد العزيز حسن الجار الله
صدر في: 20 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 201- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الملك الضاري للصرافة المؤرخ 2023/9/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة الفروانية - قطعة (4) - شارع حبيب مناور - قسيمة (28) - مبنى مترو سنتر / عباس ربيع النومس - رقم الوحدة (9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2023 م