إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 431 لسنة 2023 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

431 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (141) لسنة 2023

بشأن قيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب السيد/ فلاح عواض راشد المطيري بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يقيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في : 16 أكتوبر 2023م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم ( 431 ) لسنة 2023

بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية

وزير المالية:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2023/2) المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2023 بشأن الموافقة

على السماح للكيانات الاستثمارية التقدم بطلب تعديل الدراسة المبدئية السابق إرفاقها بطلبات الترخيص،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

إضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم (182) لسنة 2022 المشار إليه، على النحو المبين في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة ثانية

قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

مالخدمةالرسم بالدينار الكويتي
1طلب ترخيص شركة كويتية300 ثلاثمائة دينار
2طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية300 ثلاثمائة دينار
3طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية300 ثلاثمائة دينار
4طلب منح مزايا أو إعفاءات300 ثلاثمائة دينار
5طلب تعديل الكيان الاستثماري300 ثلاثمائة دينار
مالخدمةالرسم بالدينار الكويتي
6طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية2000 ألفين دينار
7إصدار الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
8تجديد الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
9بدل مفقود/ بدل تالف الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
10مستخرج من الترخيص الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
11إصدار شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
12تعديل شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
13تجديد شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
14بدل مفقود / بدل تالف شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
15شهادة قيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
16بدل مفقود/ بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
17مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
18التأشير في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
19طلب شطب او محو القيد من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
20شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
21شهادات ومستخرجات أخرى30 ثلاثون ديناراً

مادة ثالثة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

فهد عبد العزيز حسن الجار الله

صدر في: 20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 201- ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الملك الضاري للصرافة المؤرخ 2023/9/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصرافة:

افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة الفروانية - قطعة (4) - شارع حبيب مناور - قسيمة (28) - مبنى مترو سنتر / عباس ربيع النومس - رقم الوحدة (9).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي