قرار رقم 351 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسائم ارقام (57 - 58 - 59 - 60) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد قطعة (1) والعائدة للسادة / شركة روابي الشام للمقاولات العامة وتجارة مواد البناء - حتي يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة علي
1 / 1