الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
16
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م
قرار رقم هـ ع ص ( 349 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1
387) المحرر بتاريخ 2025/4/13 المتضمن ارتكاب / شركة داليدا
القابضة لأنشطة الشركات وتملك العقارات والمنقولات المسموح بها –
المخالفة التالية:
- القسيمة غير مستغلة وخالية من اي نشاط.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة داليدا القابضة لأنشطة الشركات وتملك العقارات
والمنقولات المسموح بها.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ح) - قسيمة (77)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 2 سبتمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 350 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-95)
المحرر بتاريخ 2025/09/02 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة روايي
الشام للمقاولات العامة وتجارة مواد البناء - المخالفات التالية:
- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية ( الصلبة او السائلة ) الناتجة
عن المنشأة الى المرافق المخصصة لاستقبالها.
- تصريف زيوت او مواد غير مسموح بتصريفها في شبكات الصرف
الصحي او شبكات الامطار او المساحات الترابية.
- رمي أنقاض وتصريف سوائل في المساحات الترابية خارج حدود
القسيمة.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (170) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد – قطعة
(1) والعائدة للسادة / شركة روايي الشام للمقاولات العامة وتجارة مواد
البناء، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 2 سبتمبر 2025م