قرار رقم 424 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة أولاد محمد حسين قبازرد للتجارة العامة والمقاولات (عبدالحميد محمد حسين قبازرد وشركاه ذ.م.م)
قراررقم 424 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
424 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
32
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 424 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة أولاد محمد حسين قبازرد للتجارة العامة والمقاولات (عبدالحميد محمد حسين قبازرد وشركاه ذ.م.م)1 / 1