إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 420 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة عليا تاتش لصناعة العطورات الرجالية والنسائية

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

420 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 419 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A4 256) المحرر بتاريخ 2025/8/17 المتضمن ارتكاب السادة / شركة العماد الاهلية للتجارة العامة (سعود عبد الله عضيب سعد وشريكته) - المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة بتخزين شاليهات وحاوات حديدية وبعض الآليات المهملة على مساحة 4900 م² تقريباً ووجود سكن عمال خارج حدود القسيمة على مساحة 100 م² تقريباً.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة العماد الاهلية للتجارة العامة (سعود عبدالله عضيب سعد وشريكته).

الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (6) - قسيمة (8)

- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (420) لسنة 2025

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A4 276) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة عليا تتش لصناعة العطورات الرجالية والنسائية.

- المخالفة التالية:

- المحل مغلق رقم الترخيص 206250 باسم شركة عليا تتش لصناعة العطورات الرجالية والنسائية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة عليا تتش لصناعة العطورات الرجالية والنسائية.

الكائنة بمنطقة الفحيحيل المجمع الحرفي – قطعة (5) - قسيمة (M34) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي