الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون
40أ
الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م
قرار رقم هـ ع ص (381) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3-208) المحرر بتاريخ 2025/4/20 المتضمن ارتكاب السادة/
شركة بيت التمويل الكويتي العقارية ش.م.ك.م المخالفة التالية:
- سكن عمال بدون ترخيص.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/5/22 503/2025/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة بيت التمويل الكويتي العقارية ش. م. ك. م
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (116) - بضرورة إزالة
المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة
المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في
هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م
قرار رقم هـ ع ص (382) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3-209) المحرر بتاريخ 2025/4/23 المتضمن ارتكاب
السادة/ شركة كشخة للطباعة المخالفة التالية:
- عدم استغلال النشاط الصناعي/ الحرفة الصناعية/ قسائم
الخدمات/ القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية) أو إغلاقها.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/5/22 503/2025/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناءً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
تحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة كشخة للطباعة.
الكائنة بالمحل رقم (9) بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (402)-
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م