قرار رقم 326 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (8A) - الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة (السكراب) - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة شرار للبيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
4
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م
قرار رقم هـ ع ص ( 326 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الخدمات المقلعية رقم (3)
المحرر بتاريخ 2025/1/9 المتضمن ارتكاب / شركة شرار للبيع
بالتجزئة لمواد البناء والسكراب – المخالفات التالية:
اتلاف أموال الدولة وذلك بهدم السور الخارجي للمنطقة.
ممارسة نشاط صناعي بدون ترخيص (نجارة- صب جبس- أعمال
صباغ-صب قوالب أسمنتية).
القيام بتأجير لعدد من العمالة وتقسيم الموقع ومنها (شركة كيان
العربية).
عدم إصدار تراخيص تجارية ورخص إطفاء للموقع.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/ 04 / 27.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (8A) - الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة (السكراب) -
قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة شرار للبيع بالتجزئة لمواد البناء
والسكراب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 28 أغسطس 2025م
قرار رقم هـ ع ص (327) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1
388) المحرر بتاريخ 2025/4/14 المتضمن ارتكاب السيدة / نوره
عبدالعزيز عبدالله العرفج - المخالفة التالية:
مزاولة نشاط صناعي/ حرفي بدون ترخيص.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 27/ 04 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (27) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة
- قطعة (ب) - والعائدة للسيدة / نوره عبدالعزيز عبدالله العرفج -
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 28 اغسطس 2025