قرار رقم 326 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (8A) - الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة (السكراب) - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة شرار للبيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
1 / 1