القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر
القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يـرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/03/19
قرار رقم (42) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق فرصة المالي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق فرصة المالي رقم (2014/0008/F) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق فرصة المالي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق فرصة المالي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المرزوق
صدر بتاريخ: 21 /03/ 2017 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم [3-أ/2017/419]
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
-وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2016/415/67) الصادر في 2016/12/15، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 2.75% (اثنان وخمسة وسبعون في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 2017/3/16، ويُلغى القرار الصادر بتاريخ 2016/12/15 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 16 مارس 2017 م
) 2017/30/1 ( قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2017/2/16 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- تعديل عنوان فرع منطقة بيان ليصبح : بيان – قطعة (2) – أملاك الدولة – الدور الأرضي + السرداب+ الدور الأول.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 21 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 19 مارس 2017 م