إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 100 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الاهلي الكويتي.

قرار رقم 100 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1506 السنة السادسة والستون
5
الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/10/25م

قرار رقم هـ ع ص ( 99 ) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصداد قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1311) المحرر بتاريخ 2019/9/8
المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- التسبب في انسكاب زيوت على الأرض نتيجة تبديل زيوت
السيارات خارج القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع انصار الدولية لتصنيع المجاري الهوائية.
المخصص لها القسيمة رقم (2) قطعة ( 2) الكائنة بمنطقة صبحان
الصناعية - بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها
(شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 29 سبتمبر 2020 م

قرار رقم هـ ع ص (100) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (27/A) المحرر بتاريخ 2020/1/5
المتضمن ارتكاب المحل أدناه المخالفة الآتية:
-المحل مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ نبتة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية (عبد الرحمن إبراهيم
عبد الرحمن العوضي).
محل رقم (3) الدور الأرضي قطعة (1) بالقسيمة رقم (268) الكائنة
بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه
خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة
فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 29 سبتمبر 2020 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي