إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 412 لسنة 2021 بشأن قيد مكتب/ ديزاين بلس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد المحسن عبد الله عبد الوهاب الرومي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1561 · 20 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

412 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 16 نوفمبر 2021م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (412/GM/2021)

بشأن قيد مكتب / ديزاين بلس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الحسن عبد الله عبد الوهاب الرومي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00025-2021) بتاريخ 2021/11/8.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/17) المنعقدة بتاريخ 2021/11/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة اولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/17) المنعقدة في 2021/11/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ديزاين بلس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الحسن عبد الله عبد الوهاب الرومي [ تخصص - مدني ] الواقع في محافظة العاصمة – منطقة المرقاب – قطعة رقم (91) – قسيمة رقم (6أ) الدور رقم (14) - مكتب رقم (1+2+3) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 16 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي