بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 196 GM/2019)
بشأن إيقاف مكتب / محمد عادل النصار للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / محمد عادل مشاري عبد الله محمد عن نشاط التصميم لمدة ( ثلاثة شهور)
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/401) المؤرخ في 2017/9/28 بشأن قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (00006-2019) بتاريخ 2019/6/27.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المنعقد بتاريخ 2019/6/19 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة ( ثلاثة شهور) عن نشاط التصميم.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المؤرخ في 2019/6/19 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / محمد عادل النصار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد عادل مشاري عبدالله محمد لمدة (ثلاثة شهور) وذلك عن نشاط التصميم .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :2019/7/29م
قرار إداري رقم ( 236 GM/2019)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فيلا ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله فالح حنتوش العجمي
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007-2019) بتاريخ 2019/7/10 .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/13) المنعقدة بتاريخ 2019/7/4 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/13) المنعقدة في 2019/7/4 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فيلا ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله فالح حنتوش العجمي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الجهراء – قطعة رقم (90) - قسيمة رقم (45) - الدور الأول مكتب رقم (5) – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 29 / 7 / 2019 م