إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 403 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة النجار الدولية للتجارة والمقاولات العامة (أكرم عباس النجار وشريكه ذ.م.م). الكائنة بمنطقة الصليبية كبد- قطعة (1) - قسيمة (46) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

403 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (402) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2

182) المحرر بتاريخ 2024/10/6 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة المقوار للتجارة العامة

المخالفة التالية:

– تأجير للغير وفق عقد استغلال مذکور به رقم القسيمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/8/13 511/2025/17) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة مجموعة المقوار للتجارة العامة.

الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (180) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 9 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 403 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2

401) المحرر بتاريخ 2025/7/23 المتضمن ارتكاب السادة / شركة النجار الدولية للتجارة والمقاولات العامة أکرم عباس النجار وشريكه .ذ.م.م - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/8/13 511/2025/17) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة النجار الدولية للتجارة والمقاولات العامة (أكرم عباس النجار وشريكه .ذ.م.م).

الكائنة بمنطقة الصليبية كبد- قطعة (1) - قسيمة (46) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 9 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي