مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد موافقة رئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء.
2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم رئيس أو نائب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس أو نائبه.
3- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة دون عذر.
4- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة رابعة
ترفع اللجنة توصياتها إلى السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة للموافقة ومنه للجنة العامة للتوحيد القياسي للاعتماد.
مادة خامسة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.
مادة سادسة
ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 15 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2024م
53
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر بعض قرارات الهيئة العامة للصناعة ارقام (109-108-106-99-98-97-93-90-89-87-86) وذلك في تاريخ صدورها و المنشورة بالعدد 1714 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2024 وعليه وجب تصحيح الخطأ والنشر مرة اخرى .
قرار رقم هـ ع ص ( 86 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من السلامة الصناعية رقم (B3-13) المحرر بتاريخ 2024/7/1 المتضمن ارتكاب شركة الدعيج والسديراوي للتجارة العامة والمقاولات (إبراهيم عبد الرحمن الدعيج وشريكه) - المخالفة التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة الدعيج والسديراوي للتجارة العامة والمقاولات (إبراهيم عبد الرحمن الدعيج وشريكه). الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) قسيمة (44) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد علي العدوائي
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م