المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1439/12/30 هـ الموافق 2018/9/10 م.
قـرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 1 / فقرة أولى) من القرار رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
"مادة (1) فقرة أولى تشكل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة التالية أسماؤهم:
أ - اللواء حقوقي / د. أسعد عبد الرحمن الرويح رئيساً
ب - سعد إبراهيم سعد الخراز
ج - العميد الركن حقوقي / عادل يوسف الجسمي
د- محمد بدر القطان
هـ - بدر هزاع حمد الفهد الحمد
و - عبد الله فدغوش حميدي الهاجري ".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة
(وزير المالية)
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 13 صفر 1440 هـ
الموافق: 22 أكتوبر 2018 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 173 - ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة يوسف وإسراء للصرافة المؤرخ 2018/9/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف وإسراء للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 231.714 دينار كويتي إلى 249.373 دينار كويتي.
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 13.087 دينار كويتي إلى صفر.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في .2017/12/31
- إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب الحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 صفر 1440هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2018 م