قرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث
قرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– وقرار الهيئة العامة للبيئة رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حماية البيئة الخارجي (كذا في الأصل) من التلوث وتعديلاته.
– وبناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/5) المنعقد بتاريخ 2021/12/27.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قــــرر
مادة أولى:
تُستبدل نصوص المواد أرقام (9 ، 10 ، 11، 13) من القرار رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث (القواعد التنفيذية لأحكام الباب الثالث من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) بالنصوص التالية:
– المادة (9):
تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وأي تعديلات وتنقيحات أدخلت عليه، والإشراف على تنفيذ الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية.
– المادة (10):
• تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث نظام وآلية الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وكافة المنشآت.
• تقوم الإدارة المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة بإصدار قوائم المواد الخاضعة للرقابة والتي يحظر استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وأي تعديلات وتنقيحات أدخلت عليه.
– المادة (11) :
تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث أنظمة تراخيص وموافقات بيئية قبل استيراد أو تصدير أو تصنيع كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي (تحتوي على أو تعمل) بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة رقم (58) من قانون حماية البيئة.
– المادة (13):
تقوم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وكافة المنشآت بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة قبل استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة من خلال الأنظمة والنماذج المعدة لذلك.
مادة ثانية:
على جميع المختصين –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، ويُلْغى كلّ نص يخالف أحكامه، ويُعْمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 16رجب1443هـ الموافق : 17قبراير (كذا في الأصل) 2022م