إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن رسم دخول منصة محمية الخويسات (الجهراء)

الهيئة العامة للبيئة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن رسم دخول منصة محمية الخويسات (الجهراء)

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على: –

- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2017/7) بتحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها.

- القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن رسم دخول الزوار لمحمية الخويسات (الجهراء) التابعة للهيئة العامة للبيئة.

- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/2) المنعقد بتاريخ 2021/3/29.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يكون رسم دخول الزوار للمرصد بمحمية الخويسات (الجهراء) مقابل (10 د.ك) فقط عشرة دنانير كويتية.

مادة ثانية

يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن رسم دخول الزوار لمحمية الخويسات (الجهراء) التابعة للهيئة العامة للبيئة ومكملاً لأحكامه.

مادة ثالثة

على جميع الجهات كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 18 شعبان 1442هـ الموافق: 31 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي