إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 1984 بشأن دعم بيوت الزراعة المحمية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن دعم بيوت الزراعة المحمية

وزير الاشغال العامة

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨ ) الصادر بجلسته رقم ( ٨٤/٥٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١١ بالموافقة على جداول فئات وشروط الدعم بالنسبة للابار الارتوازية والبيوت المحمية وبعض أصناف الانتاج النباتي ، وقرار ادارة الهيئة باجتماعه رقم (٨٤/١٠ ) بتاريخ ١٩٨٤/١٠/٢٩ وبالشروط والقواعد التنفيذية اللازمة لصرف تلك المبالغ .

قرر

أولا : يصرف دعم عن بيوت الزراعة المحمية لاصحاب حيازات الانتاج النباتي المرخصة وعلى أساس المتر المربع وحسب الانواع والفئات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار .

ثانيا : يصرف هذا الدعم مرة واحدة لصاحب الحيازة عن كل بيت من بيوت الزراعة المحمية في حيازته بشرط أن تكون تلك البيوت مستوفية لمكوناتها الأساسية المذكورة في الجدول المرفق وبحد أقصى قدره ( ٢٠ ) عشرون دونم ( عشرون ألف متر مربع ) من مساحة تلك البيوت في كل حيازة وأن يكون الحائز حاصلا على عقد ايجار من ادارة أملاك الدولة والخدمات أو ترخيص اداري بالارض التي يحوزها .

ثالثا : لا يستحق هذا الدعم عن بيوت الزراعة المحمية المقدمة من الحكومة لاصحاب الحيازات .

رابعا : يثبت عدد بيوت الزراعة المحمية ومساحاتها بموجب شهادات تصدرها الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

خامسا : تقدم طلبات الدعم الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بمراجعتها والتأكد من استيفاء بيوت الزراعة المحمية لشروط الدعم ثم تصدر شهادة باستحقاقه وتحديد مقداره ويتم صرف مبالغ الدعم عن طريق بنك التسليف والادخار .

سادسا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٤/٧/١ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

رئيس مجلس الادارة

مقدار الدعم المقترح لبيوت الزراعة المحمية حسب نوع البيت ومكوناته للموسم ٨٤/٨٥

المكونات نوع البيتالنوع أ مقدار الدعم دينار / م٢النوع ب مقدار الدعم دينار / م٢النوع ج مقدار الدعم دينار / م٢
المكونات الاساسية لبيوت الزراعة المحمية
الهيكل والغطاء والتظليل بما فى ذلك اجور الشحن والنقل والرسوم الجمركية وقيمة الاعمال الانشائية وتكاليف التركيب .٥٫٥٠٠۳٫۰۰۰۲٫۲٥۰
مستلزمات واجهزة الري بالتنقيط والاحواض الزراعية .۰٫٥۰۰۰٫٥۰۰۰٫٥۰۰
التهوية بما فى ذلك التمديدات الكهربائية وأجهزة التحكم .۰٫۲٥۰۰٫۲٥۰۰٫۲٥۰
اجمالي الدعم في حالة اكتمال مكونات البيت الأساسية بدون تبريد وتدفئة .٦٫٢٥۰۳٫۷٥۰۳٫۰۰۰
الاضافات
التبريد ويشمل المعدات والتسديدات واجهزة التحكم على ان لا يستعمل العرفج في التبريد .۲٫۲٥۰۲٫۲٥۰۲٫۲٥۰
التدفئة وتشمل المعدات والتمديدات واجهزة التحكم۱٫٥۰۰۱٫٥۰۰۱٫٥۰۰
اجمالي الدعم في حالة اكتمال البيت المحمى بما في ذلك التبريد والتدفئة ٢۱۰٫۰۰۰۷٫٥۰۰٦٫٥۰۰

ملاحظات : —

١ — انواع البيوت : —

النوع أ : البيوت المغطاة بالكامل بالفايبرجلاس .

النوع ب : البيوت المغطاة جزئيا بالفايبر جلاس المتعددة الاتفاق المغطاة بالبوليثلين ذات الهياكل المصنعة من انابيب مجلفنة أو مطلية ذات أقطار ٢٫٥ بوصة أو اكثر .

النوع ج : البيوت المغطاة بالبوليثلين ذات الهياكل المصنعة من انابيب مجلفنة ذات أقطار من واحد الى اثنين بوصة بحيث لا تقل مساحة البيت عن ٣١٦ متر مربع .

٢ — يصرف الدعم المقرر للبيت المحمى في حالة اكتمال مكوناته الأساسية والتي تشمل في حدها الأدنى الهيكل والغطاء والتظليل والري بالتنقيط والتهوية .

ويضاف الى ذلك الدعم المقرر للتبريد والتدفئة في حالة اكتمال تركيبها وتشغيلها بصورة مقبولة .

٣ — يتم الصرف للبيوت التي تنفذ بموجب المواصفات والاشتراطات التي تضعها الهيئة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي