إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن الغاء قرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطت المنصوص عليها فى لائحة التدخين فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

قرار رقم 13 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للبيئة

🔍
الكويت اليوم العدد 1605 السنة الثامنة والستون

أ 5

الأحد 20 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/16م

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 13 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء قرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص
برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية
المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها
في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة
وشبه المغلقة

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99
لسنة 2015.
- القرار رقم (10) لسنة 2017 بشأن رسوم اعتماد المكاتب والدور
الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص
عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
- القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لاشتراطات
وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة (المادة 56
من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم
(2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/10/5.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قـــــرر
مادة أولى
يلغى قرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2017 بشأن رسوم اعتماد
المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ
الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة
المغلقة وشبه المغلقة.

مادة ثانية
على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وتطبيقه
ويلغى كل نص يخالف أحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 17 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 13أكتوبر 2022 م

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم ( 25 ) لسنة 2022
بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة
للرياضة،
والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدلة
بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
والمرسوم رقم (135) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري،
وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة،
والقرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته،
والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2022 بتكليفنا للقيام بأعمال
مدير عام الهيئة العامة للرياضة،
وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الثالث عشر
المنعقد بتاريخ 2022/10/11،
وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم (22822 ) المؤرخ 03 /10
/2022 على اللائحة من الناحية المالية .
وبعد موافقة الفتوى والتشريع ومراجعة اللائحة وإفراغها في
الصيغة القانونية.
وميزانية الهيئة العامة للرياضة .
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها:
1. الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
3. الاتحاد: الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة.
4. الأندية الرياضية: الأندية المُشهرة وفق أحكام القانون.
5. الهيئة الرياضية: اللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية
الكويتية، الاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية ( الشاملة
والمتخصصة ).
6. اللعبة: اللعبة الرياضية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية أو
الاتحاد أو النادي المتخصص.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي