قرار رقم 13 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن الغاء قرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطت المنصوص عليها فى لائحة التدخين فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
قراررقم 13 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
13 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للبيئة
🔍
قرار رقم 13 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن الغاء قرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطت المنصوص عليها فى لائحة التدخين فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.1 / 1