قرار رقم 4 لسنة 2016 بشأن تحديد الجهة المختصة بإصدار الشهادة التي يثبت بناء عليها الاعتماد في المعيشة على المتوفى
قرار رقم (4) لسنة 2016 بشأن تحديد الجهة المختصة بإصدار الشهادة التي يثبت بناء عليها الاعتماد في المعيشة على المتوفى
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وبعد الاتفاق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1437/4/7هـ الموافق 2016/1/17 م.
- قرر -
مادة (1)
تكون وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإصدار الشهادة التي يثبت بناء عليها الاعتماد في المعيشة وفقاً للمادة (69) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح صدر في : 9 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق : 19 يناير 2016 م