قرار رقم ٤ لسنة ١٩٨٢م
فى شأن تحديد المحلات التى يخشى فيها من انتقال
العدوى الى الجمهور
رئيس البلدية :-
بعد الاطلاع على القرار رقم ٣٣٦٧ لسنة ١٩٨١م فى شأن
لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
وعلى الجدولين رقمى ( ١ ) و ( ٢ ) المرفقين بهذا القرار .
وبعد موافقة وزارة الصحة العامة .
قرر
ـ مادة ( ١ )
يجب ان يحصل على شهادة من وزارة الصحة العامة
تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية وعدم حمله اية
جراثيم مسببة لهذه الامراض كل من يعمل فى المحلات الاتية :-
اولا - المحلات العامة :-
١ ـ الفنادق
٢ ـ حمامات السباحة والحمامات العامة .
٣ ـ محلات الحلاقة للرجال .
٤ ـ محلات الحلاقة للسيدات .
٥ ـ محلات غسيل وكى الملابس بالبخار .
٦ ـ محلات الكى اليدوى .
ثانيا - المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة :-
١ ـ محلات تصنيع الورق المقوى ( الكرتون ) .
٢ ـ مصانع نسل الخرق .
٣ ـ محلات ندف القطن .
٤ ـ محلات تنظيف الكوارع .
٥ ـ معامل تفريخ الصيصان .
٦ ـ معامل علف الحيوانات .
ـ مادة ( ٢ ) ـ
يلغى القرار رقم ٢٤٥٣ لسنة ١٩٧٧ م
ـ مادة ( ٣ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس البلدية