الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (397) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (328) المحرر بتاريخ 2025/10/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الجهراء للسكراب - المخالفات التالية:
- القيام بتقسيم القسيمة وتأجيرها.
- إقامة مباني دون ترخيص.
- إقامة ورش سيارات بدون ترخيص.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (3) الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) ، والعائدة للسادة / شركة الجهراء للسكراب، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في: 20 أكتوبر2025م
قرار رقم هـ ع ص (398) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (327) المحرر بتاريخ 2025/10/20 المتضمن ارتكاب السادة/ ورثة علي حمد الريش - المخالفات التالية:
- القيام بتقسيم القسيمة وتأجيرها.
- إقامة مباني دون ترخيص.
- إقامة ورش سيارات بدون ترخيص.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (2) الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) ، والعائدة للسادة/ ورثة علي حمد الريش، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في: 20 أكتوبر2025م