إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 369 لسنة 2010 بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري

رقم التشريع وسنته

369 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 367 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على كتاب صندوق الوسم المؤرخ في 14 / 2 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوسم :

- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد / عبد الوهاب سعود المرزوق ودخول السيد / طلال رياض اللوغاني .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

قرار رقم 1 / 369 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ في 6 / 1 / 2010 بصفتها مدير صندوق ديار للاستثمار العقاري بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :

- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد / وليد منصور البعيجان .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

قرار رقم 1 / 372 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على طلب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ في 10 / 2 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت :

تغيير المسمى الوظيفي للسيد / أحمد يوسف المخرج من "المدير العام" إلى "المدير الإقليمي لبنك الدوحة - فرع الكويت" .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي