بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 367 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب صندوق الوسم المؤرخ في 14 / 2 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوسم :
- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد / عبد الوهاب سعود المرزوق ودخول السيد / طلال رياض اللوغاني .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 14 مارس 2010 م
قرار رقم 1 / 369 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ في 6 / 1 / 2010 بصفتها مدير صندوق ديار للاستثمار العقاري بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :
- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد / وليد منصور البعيجان .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 14 مارس 2010 م
قرار رقم 1 / 372 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على طلب بنك الدوحة - فرع دولة الكويت المؤرخ في 10 / 2 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت :
تغيير المسمى الوظيفي للسيد / أحمد يوسف المخرج من "المدير العام" إلى "المدير الإقليمي لبنك الدوحة - فرع الكويت" .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 14 مارس 2010 م