إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 363 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن توجيه انذار لمكتب / ابراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

363 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 359 /2024 GM

بشأن سحب القرار الإداري

رقم (2024/334 GM )

بشأن تغيير عنوان مكتب / أنفيرس للاستشارات

الهندسية لصاحبة المهندس / سامي دعيج خلف الفهد

مدير عام البلدية

-بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

-وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

-وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 2024/5/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

-وعلى القرار الإداري رقم (GM 2021/322 ) المؤرخ في 2021/8/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

-وعلى القرار الإداري رقم (GM 2024/334) المؤرخ في 2024/11/20 بشأن تغيير عنوان المكتب .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن سحب القرار الإداري رقم (2024/334/ GM).

قـــــرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26بالموافقة على سحب القرار الإداري رقم (GM/2024/334 ) بشأن تغيير عنوان مكتب / أنفيرس للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / سامي دعيج خلف الفهد -على أن يبقي عنوان المكتب وفقا للقرار الإداري رقم 2021/322 GM

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم 363 /2024 GM بشأن توجيه

إنذار لمكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه

المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 2024/5/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/225) المؤرخ في 2021/6/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن إنذار المكتب الهندسي.

قـرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26 بالموافقة على عقوبة الإنذار لمكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 ديسمبر2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي