الكويت اليوم العدد 1716 السنة السبعون
11
الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/8 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم GM 2024 / 341
بشأن تعديل القرار الإداري رقم (340/2024)
الخاص بمكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه
المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي
للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27 /
2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية
والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/225) المؤرخ في 2021/6/9
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024)
بتاريخ 2024/11/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ
2024/11/5 بشأن الإيقاف المؤقت على المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب رئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/11/26.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2024/340) المؤرخ في
2024/11/21 على النحو التالي:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة
بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالمر افقة على
توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة 3 أشهر على مكتب/ أبراج
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن
البصيري - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري
رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 3 ديسمبر 2024 م
قرار إداري رقم GM 2024/1734
بشأن تحديد أوقات عمل المحلات
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 م في شأن بلدية
الكويت ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى المادة السابعة عشر من القرار الوزاري رقم (87 لسنة
2015) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
العامة وتعديلاتها.
- وعلى القرار الإداري رقم (3212 لسنة 2022) بشأن تحديد
أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص.
- وعلى القرار الوزاري رقم (435 لسنة 2022) بشأن لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة.
- ولمقتضيات مصلحة العامة.
قرر
مادة أولي
تحدد مواقيت عمل المعاهد الصحية وصالونات التجميل (نسا /
رجال) التي يدخل ضمن أعمالها (مساج) بأن تمارس نشاطها من الساعة
السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً كحد أقصى .
مادة ثانية
تراعى المواعيد المحددة لعمل المحلات التجارية الواقعة في مناطق السكن
الخاص الصادر بشأنها القرار الإداري رقم (2022/3212).
مادة ثالثة
تطبق أحكام مواد المخالفات الوارد في القرار الوزاري رقم 435 لسنة
.2022
مادة رابعة
على الجهات والقطاعات المعنية العمل بما جا بهذا القرار اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .
مدير عام البلدية
صدر في: 4 ديسمبر 2024 م