الكويت اليوم العدد 1759 السنة الحادية والسبعون
32
الأحد 13 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/5م
قرار رقم هـ ع ص ( 361) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A1-362) المحرر بتاريخ 2025/3/5 المتضمن ارتكاب السيد /
طارق ومحمد خالد الحميضي وشركة الحميضي التجارية (طارق خالد
الحميضي وأولاده ذ.م.م) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقه وغير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / طارق ومحمد خالد الحميضي وشركة الحميضي التجارية
(طارق خالد الحميضي وأولاده ذ.م.م).
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (د) - قسيمة (20)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10 سبتمبر 2025
قرار رقم هـ ع ص ( 362 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A1-370) المحرر بتاريخ 2025/3/12 المتضمن ارتكاب شركة /
الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/04/27.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ح) - قسيمة
(76) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها
(شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10سبتمبر 2025م