قرار رقم هـ ع ص ( 359 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (165) المحرر بتاريخ 2025/09/10 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (285) - المخالفات التالية:
استغلال الارتداد المقابل للقسيمة بمساحة 40 متر.
اجار القسيمة لشركة سيدارا بالتجزئة للمطابخ الجاهزة وشركة ليدرز سيتي جروب للمواد الانشائية.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (285) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10 سبتمبر 2025
31
قرار رقم هـ ع ص (360) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1
375) المحرر بتاريخ 2025/3/16 المتضمن ارتكاب السيد / جاسم سلطان جاسم الدبوس – المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال حدادة بدون ترخيص حرفة صناعية محل رقم .(1)
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (500/2025/6) المنعقد بتاريخ 23/ 04/ 2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (134) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائد للسيد / جاسم سلطان جاسم الدبوس - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10 سبتمبر 2025