قرار رقم 36 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتية من المدعوة/ منيره عبد الرحمن جاسم المعاودة (بالتجنس) رقم (103962820) صادرة بتاريخ 14/ 2/ 2000.
قراررقم 36 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
36 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 36 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتية من المدعوة/ منيره عبد الرحمن جاسم المعاودة (بالتجنس) رقم (103962820) صادرة بتاريخ 14/ 2/ 2000.1 / 1